السيد محمد جعفر الجزائري المروج

44

منتهى الدراية

ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها ، وإلا ( 1 ) كانت أدلتها أيضا دالة ولو [ 1 ] بالالتزام ( 2 ) على أن حكم مورد الاجتماع فعلا ( 3 ) هو مقتضى الأصل لا الامارة ، وهو ( 4 )

--> [ 1 ] الظاهر زيادة كلمة ( ولو ) لأنها وصلية وتدل على فرد خفي ، والمفروض انحصار الدلالة هنا في فرد واحد وهو الالتزامية ، فإن دليل أصالة الحل مثلا لا يدل مطابقة إلا على حلية المشكوك فيه ، فلو دل على عدم حرمته كان ذلك دلالة التزامية عقلية ناشئة من تنافي الحل والحرمة وتضادهما ، والحاكم بعدم اجتماعهما هو العقل من غير دلالة لفظية عليه .